فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْمُدْرَكِ أَنَّهَا لِلْأَوَّلِ) لَمْ يَظْهَرْ تَوْجِيهُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ: وَجْهُهُ دَوَامُ الْعِصْمَةِ فِي حَيَاةِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْحَدِيثَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لِأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَاتَتْ فِي عِصْمَةِ الْآخَرِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدُّعَاءِ الْمَارِّ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَفِي ذِكْرِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَالظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَدَّمَ هَذَا ثُبُوتُ لَفْظِهِ فِي مُسْلِمٍ وَتَضَمُنُّهُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَهُ مَرْوِيٌّ بِالْمَعْنَى وَبَعْضَهُ بِاللَّفْظِ. اهـ.
(وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ) الَّذِي لَهُ أَبَوَانِ مُسْلِمَانِ (مَعَ هَذَا الثَّانِي) فِي التَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ) أَيْ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ»، وَسَوَاءٌ أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا أَمْ بَعْدَهُمَا أَمْ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِشَارِحٍ وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا أَنْ يَقُولَ لِأُمِّهِ وَفِي مَنْ أَسْلَمَ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَصْلِهِ الْمُسْلِمِ وَيَحْرُمُ الدُّعَاءُ بِأُخْرَوِيٍّ لِكَافِرٍ وَكَذَا مَنْ شُكَّ فِي إسْلَامِهِ وَلَوْ مِنْ وَالِدَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ ظُنَّ إسْلَامُهُ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ كَالدَّارِ هَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ مِنْ اضْطِرَابٍ فِي ذَلِكَ (وَسَلَفًا وَذُخْرًا) بِالْمُعْجَمَةِ شَبَّهَ تَقَدُّمَهُ لَهُمَا بِشَيْءٍ نَفِيسٍ يَكُونُ أَمَامَهُمَا مُدَّخَرًا إلَى وَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ بِشَفَاعَتِهِ لَهُمَا كَمَا صَحَّ (وَعِظَةً) اسْمُ الْمَصْدَرِ الَّذِي هُوَ الْوَعْظُ أَيْ وَاعِظًا وَفِي ذِكْرِهِ كَاعْتِبَارٍ وَقَدْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ نَظَرٌ إذْ الْوَعْظُ التَّذْكِيرُ بِالْعَوَاقِبِ كَالِاعْتِبَارِ وَهَذَا قَدْ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَا غَايَتُهُمَا مِنْ الظَّفَرِ بِالْمَطْلُوبِ اُتُّجِهَ ذَلِكَ (وَاعْتِبَارًا) يَعْتَبِرَانِ بِمَوْتِهِ وَفَقْدِهِ حَتَّى يَحْمِلَهُمَا ذَلِكَ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ (وَشَفِيعًا وَثَقِّلْ بِهِ) أَيْ بِثَوَابِ الصَّبْرِ عَلَى فَقْدِهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ (مَوَازِينَهُمَا وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا) هَذَا لَا يَأْتِي إلَّا فِي حَيٍّ زَادَ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ وَإِتْيَانُ هَذَا فِي الْمَيِّتَيْنِ صَحِيحٌ إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْعَذَابِ وَذَلِكَ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلَا يَضُرُّ ضَعْفُ سَنَدِهِ لِأَنَّهُ فِي الْفَضَائِلِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ فِي الطِّفْلِ إلَخْ) وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَابُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ كَمَا مَرَّ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ لِخُصُوصِهِ شَرْحُ م ر وَلَوْ دَعَا لَهُ بِخُصُوصِهِ كَفَى وَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ فَهَلْ يَدْعُو لَهُ بِهَذَا الدُّعَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطًا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا عَنْ الْعَذَابِ) لِيُنْظَرْ حِينَئِذٍ مَعْنًى بَعْدَهُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَقُولُ إلَخْ) أَيْ اسْتِحْبَابًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ إلَخْ) وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّذْكِيرِ وَضِدِّهِ وَغَيْرِهِمَا وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ هَذَا الدُّعَاءُ وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ لَابُدَّ مِنْ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ بِخُصُوصِهِ لِثُبُوتِ هَذَا بِالنَّصِّ بِخُصُوصِهِ نَعَمْ لَوْ دَعَا بِخُصُوصِهِ كَفَى فَلَوْ شَكَّ فِي بُلُوغِهِ هَلْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ- لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْبُلُوغِ-، أَوْ يَدْعُو لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا احْتِيَاطٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَاعْتَمَدَهُ سم وَشَيْخُنَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَيَكْفِي فِي الطِّفْلِ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجّ وَقَوْلُهُ م ر لِثُبُوتِ هَذَا إلَخْ أَيْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ اجْعَلْهُ فَرَطًا إلَخْ حَيْثُ كَانَ مَعْنَاهُ سَابِقًا مُهَيَّأً لِمَصَالِحِهِمَا فِي الْآخِرَةِ دُعَاءً لَهُ بِخُصُوصِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا كَانَ لَهُ شَرَفٌ عِنْدَ اللَّهِ يَتَقَدَّمُ بِسَبَبِهِ لِذَلِكَ.
وَقَوْلُهُ: م ر وَالْأَحْسَنُ الْجَمْعُ إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَذَا الْأَحْسَنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ الدُّعَاءَ لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لِاحْتِمَالِ بُلُوغِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ أَمَاتَ إلَخْ) قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: مَحَلُّهُ فِي الْأَبَوَيْنِ الْحَيَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا كَذَلِكَ أَتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ وَهَذَا أَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَاتَ فِي حَيَاتِهِمَا إلَخْ) يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُمَا لَا عَائِقَ لَهُ فِي النَّشْأَةِ الْحَشْرِيَّةِ مِنْ نَحْوِ السُّؤَالِ وَالْحِسَابِ عَنْ وُرُودِ الْحَوْضِ وَمَا بَعْدَهُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا بُعْدَ فِي تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِمَا فِيهَا وَإِنْ تَقَدَّمَا عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّشْأَةِ الْبَرْزَخِيَّةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ فِي وَلَدِ الزِّنَا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ قَالَهُ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ بِالدُّعَاءِ الْأُخْرَوِيِّ لِكَافِرٍ عَلَى احْتِمَالٍ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ شُكَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَوْ جُهِلَ إسْلَامُهُمَا فَكَالْمُسْلِمِينَ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ وَالدَّارِ انْتَهَى وَالْأَحْوَطُ تَعْلِيقُهُ عَلَى إيمَانِهِمَا لَاسِيَّمَا فِي نَاحِيَةٍ كَثُرَ الْكُفَّارُ فِيهَا وَلَوْ عُلِمَ إسْلَامُ أَحَدِهِمَا وَكُفْرُ الْآخَرِ أَوْ شُكَّ فِيهِ لَمْ يَخْفَ الْحُكْمُ مِمَّا مَرَّ. اهـ.
قَالَ ع ش أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَدْعُو لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا وَيُعَلِّقُ الدُّعَاءَ عَلَى الْإِسْلَامِ فِيمَنْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ كُلُّهُ فِيمَا لَوْ عَلِمَ إسْلَامَ الْمَيِّتِ أَوْ ظَنَّ فَلَوْ شَكَّ فِي إسْلَامِهِ كَالْمَمَالِيكِ الصِّغَارِ حَيْثُ شَكَّ فِي أَنَّ السَّابِيَ لَهُمْ مُسْلِمٌ- فَيَحْكُمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ-، أَوْ كَافِرٌ فَيَحْكُمُ بِكُفْرِهِمْ تَبَعًا لَهُ فَقَالَ ابْنُ حَجّ الْأَقْرَبُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ. اهـ. وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَيُعَلِّقُ النِّيَّةَ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِي شَرْحِ وَلَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمُونَ بِكُفَّارٍ إلَخْ وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ بِإِسْلَامِهِ وَكُفْرِهِ غُسِّلَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَنَوَى الصَّلَاةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُسْلِمًا. اهـ. وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا مَا قَالَهُ ابْنُ حَجّ.
(قَوْلُهُ: مُدَّخَرًا) خَبَرٌ ثَانٍ لِيَكُونُ، عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَالذُّخْرُ بِالْمُعْجَمَةِ الشَّيْءُ النَّفِيسُ الْمُدَّخَرُ فَشَبَّهَ بِهِ الصَّغِيرَ لِكَوْنِهِ مُدَّخَرًا أَمَامَهُمَا لِوَقْتِ حَاجَتِهِمَا لَهُ فَيَشْفَعُ لَهُمَا كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: اسْمُ الْمَصْدَرِ إلَخْ) اُنْظُرْ هَلَّا كَانَ مَصْدَرًا، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ تَصَرَّفُوا فِيهِ بِتَعْوِيضِ هَائِهِ عَنْ وَاوِهِ كَوَعَدَ عِدَةً، وَوَهَبَ هِبَةً رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَصْدَرٌ كَعِدَةٍ لِأَنَّهُ عِوَضٌ مِنْ الْمَحْذُوفِ مِنْ التَّاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَعْنَى الْوَعْظِ أَوْ اسْمُ فَاعِلٍ أَيْ وَاعِظًا وَالْمُرَادُ بِهِ وَبِمَا بَعْدَهُ غَايَتُهُ وَهُوَ الظَّفَرُ بِالْمَطْلُوبِ مِنْ الْخَبَرِ وَثَوَابِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِمَعْنَى اسْمِ مَفْعُولٍ أَيْ مَوْعِظَةً أَوْ اسْمِ فَاعِلٍ أَيْ وَاعِظًا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَثَقِّلْ بِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِثَوَابِ الصَّبْرِ إلَخْ) هَذَا التَّقْدِيرُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ نَفْسَ الْمُصِيبَةِ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا وَسَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي مَبْحَثِ التَّعْزِيَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: وَأَفْرِغْ الصَّبْرَ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِي حَيٍّ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَايَتُهُ مِنْ الثَّوَابِ.
(قَوْلُهُ: زَادَ) إلَى قَوْلِهِ وَإِتْيَانُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذْ الْفِتْنَةُ يُكَنَّى بِهَا إلَخْ) لَكِنْ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ نُكْتَةُ التَّقْيِيدِ بِالْبَعْدِيَّةِ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الدُّعَاءُ لِلْوَالِدَيْنِ نِهَايَةٌ.
(وَ) يَقُولُ (فِي الرَّابِعَةِ) نَدْبًا (اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ (أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ) أَيْ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي لِأَنَّهُ صَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» زَادَ جَمْعٌ «وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ» وَصَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ الدُّعَاءَ عَقِبَ الرَّابِعَةِ» فَيُسَنُّ ذَلِكَ قِيلَ وَضَابِطُ التَّطْوِيلِ أَنْ يُلْحِقَهَا بِالثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا أَخَفُّ الْأَرْكَانِ. اهـ. وَهُوَ تَحَكُّمٌ غَيْرُ مُرْضٍ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلْحَاقُهَا بِالثَّالِثَةِ أَوْ تَطْوِيلُهَا عَلَيْهَا.
الشَّرْحُ:

.فَرْعٌ:

لَوْ خُشِيَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ أَوْ انْفِجَارُهُ لَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ فَالْقِيَاسُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ: وَضَابِطُ التَّطْوِيلِ إلَخْ) وَحَدُّهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ وَضَابِطُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ) أَيْ مِنْ أَحْرَمَهُ وَحَرَمَهُ، وَالثَّانِيَةُ أَفْصَحُ شَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَجْرَهُ) أَيْ أَجْرَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَوْ أَجْرَ الْمُصِيبَةِ بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُصِيبَةِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ) أَيْ وَلَوْ صَغِيرًا لِأَنَّ الْمَغْفِرَةَ لَا تَسْتَدْعِي سَبْقَ ذَنْبٍ ع ش زَادَ شَيْخُنَا وَلَا بَأْسَ بِزِيَادَةِ وَلِلْمُسْلِمِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ ذَلِكَ) نَعَمْ لَوْ خَشِيَ تَغَيُّرَ الْمَيِّتِ أَوْ انْفِجَارَهُ لَوْ أَتَى بِالسُّنَنِ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَرْكَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى وَسَمِّ وَشَيْخُنَا أَيْ بَلْ يَجِبُ ذَلِكَ الِاقْتِصَارُ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ تَغَيُّرُهُ بِالزِّيَادَةِ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُلْحِقَهَا إلَخْ) أَيْ أَنْ تَكُونَ مِقْدَارَ الثَّانِيَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَطْوِيلُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَدُّهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ كَمَا أَفَادَهُ الْحَدِيثُ الْوَارِدُ فِيهِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَمَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ أَيْ الثَّلَاثَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَظَاهِرُهُ م ر حُصُولُ السُّنَّةِ وَلَوْ بِتَكْرِيرِ الْأَدْعِيَةِ السَّابِقَةِ. اهـ.
وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنْ لَا يُطَوِّلَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَبْلُغُهُ مَا بَيْنَ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنْ أَيِّ التَّكْبِيرَاتِ وَيَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ جُمْلَةَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيُسَنُّ تَطْوِيلُهَا بِقَدْرِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهَا وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يَقْرَأُ فِيهَا قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ} إلَى قَوْلِهِ: {الْعَظِيمُ} حَتَّى قَالَ الشَّيْخُ الْبَابِلِيُّ نَعَمْ وَرَدَتْ هَذِهِ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ. اهـ.
(وَلَوْ تَخَلَّفَ الْمُقْتَدِي بِلَا عُذْرٍ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى كَبَّرَ إمَامُهُ أُخْرَى) أَيْ شَرَعَ فِيهَا (بَطَلَتْ صَلَاتُهُ) لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ هُنَا لَا تَظْهَرُ إلَّا بِالتَّكْبِيرَاتِ فَكَانَ التَّخَلُّفُ بِتَكْبِيرَةٍ فَاحِشًا كَهُوَ بِرَكْعَةٍ وَخَرَجَ بِحَتَّى كَبَّرَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ بِالرَّابِعَةِ حَتَّى سَلَّمَ لَكِنْ قَالَ الْبَارِزِيُّ تَبْطُلُ أَيْضًا وَأَقَرَّهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ لِتَصْرِيحِ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّ الرَّابِعَةَ كَرَكْعَةٍ وَدَعْوَى الْمُهِمَّاتِ- أَنَّ عَدَمَ وُجُوبِ ذِكْرٍ فِيهَا يَنْفِي كَوْنَهَا كَرَكْعَةٍ- مَمْنُوعَةٌ كَيْفَ وَالْأُولَى لَا يَجِبُ فِيهَا ذِكْرٌ عَلَى مَا مَرَّ وَهِيَ كَرَكْعَةٍ لِإِطْلَاقِهِمْ الْبُطْلَانَ بِالتَّخَلُّفِ بِهَا وَلَمْ يَبْنُوهُ عَلَى الْخِلَافِ فِي ذِكْرِهَا أَمَّا إذَا تَخَلَّفَ بِعُذْرٍ كَنِسْيَانٍ وَبُطْءِ قِرَاءَةٍ وَعَدَمِ سَمَاعِ تَكْبِيرٍ وَكَذَا جَهْلُ عُذْرٍ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا بُطْلَانَ فَيُرَاعَى نَظْمُ صَلَاةِ نَفْسِهِ قَالَ الْغَزِّيِّ: لَكِنْ هَلْ لَهُ ضَابِطٌ كَمَا فِي الصَّلَاةِ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا. اهـ. وَيَظْهَرُ الْجَرْيُ عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا لِمَا مَرَّ أَنَّ التَّكْبِيرَةَ بِمَنْزِلَةِ الرَّكْعَةِ وَقَدْ قَالُوا بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ هُنَا إنَّهُ يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ وَبَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا يَجْرِي عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ فَافْتَرَقَا وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا مُخَالَفَةَ هُنَا فَاحِشَةٌ فِي جَرْيِهِ عَلَى نَظْمِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ أَنَّ النَّاسِيَ يُغْتَفَرُ لَهُ التَّأَخُّرُ بِوَاحِدَةٍ لَا بِثِنْتَيْنِ وَذَكَرَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ وَغَيْرِهِ مَعَ التَّبَرِّي مِنْهُ فَقَالَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ. اهـ. وَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَوْ نَسِيَ فَتَأَخَّرَ عَنْ إمَامِهِ بِجَمِيعِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ فَهُنَا أَوْلَى وَلَوْ تَقَدَّمَ عَمْدًا بِتَكْبِيرَةٍ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى مَا قَالَهُ شَارِحٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْضًا وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ أَنَّ التَّقَدُّمَ أَفْحَشُ فَإِذَا ضَرَّ التَّأَخُّرُ بِتَكْبِيرَةٍ فَالتَّقَدُّمُ بِهَا أَوْلَى وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّأَخُّرَ هُنَا أَفْحَشُ إذْ غَايَةُ التَّقَدُّمِ أَنَّهُ كَزِيَادَةِ تَكْبِيرَةٍ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَضُرُّ هُنَا وَإِنْ نَزَّلُوا التَّكْبِيرَاتِ كَالرَّكَعَاتِ بِخِلَافِ التَّأَخُّرِ فَإِنَّ فِيهِ فُحْشًا ظَاهِرًا.